Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 519

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الثالث في عوارضه

قوله (١): (إِذا نسخ) يعني: وجوب الأمر.

وقوله: (يحتج به على الجواز) (٢) يستدل بذلك الأمر المنسوخ على جواز الفعل المنسوخ، وصورة ذلك: أن يرد (٣) الأمر بالوجوب ثم يقول الآمر بعد ذلك: رفعت عنكم الوجوب.

قوله: (إِذا نسخ) يعني: إذا نسخ بغير التحريم، مثل أن يقول الآمر: رفعت الوجوب عنكم.

وأما إن نسخ الأمر بالتحريم فلا يستدل به على الجواز؛ لثبوت تحريمه.

مثل أن يقول الآمر بعد الأمر بالشيء: حرمت عليكم ذلكم (٤) الشيء، فإنه (٥) لا يستدل بذلك الأمر (٦) على جوازه.

قوله: (إِذا نسخ يحتج به على الجواز).

مثاله قوله تعالى: ﴿عِشْرُونَ صَابِرُون يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ (٧)، نسخ (٨)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 519 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.