Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 525

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الثالث في عوارضه

وقوعه على خلاف مخبره فهو: أمر، وإلا فهو: خبر, كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾ (١) , وقوله: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ﴾ (٢) كل هذا لا يصح، أي: يصح بخلاف مخبره.

وهذا القانون خاص بما جاء من ذلك في كتاب الله تعالى، أو حديث نبيه ﵇، والقانون العام أن تنظر إلى الخبر فما كان معناه الطلب فهو أمر، وإلا فهو على بابه من الخبر] (٣).

ومثال لفظ الأمر بمعنى الخبر: قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾ (٤) أي: مد له، وقوله تعالى: ﴿وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ﴾ (٥) أى: ونحمل خطاياكم.

[وقوله ﵇: "إذا لم تستح فاصنع ما شئت" (٦) أي: صنعت ما

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 525 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.