Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 537

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه

الفصل الخامس فيما ليس من (١) مقتضاه (٢)

ش: ترجم المؤلف ﵀ ها هنا للأشياء (٣) التي لا يقتضيها الأمر، أي: لا يدل عليها الأمر (٤).

[اعترض هذا بأن قيل: ما لا يقتضيه الأمر لا تعلق له بالأمر، فلا معنى لذكره في مسائل الأمر] (٥)؛ لعدم تعلقه به، وأيضًا ما لا تعلق له بالأمر غير محصور، وكل ما تشتمل عليه هذه الترجمة محصور، فهذا تناقض، كأنه ترجم لغير محصور وهو محصور.

أجيب عن ذلك: بأن المسائل الخمس التي ذكر المؤلف في هذا الفصل قد اختلف فيها كلها، هل هي من مقتضيات (٦) الأمر أم لا؟ فلما كان الصحيح عند المؤلف أن الأمر لا (٧) يقتضيها لصحة مستندها عنده، كان مستند من زعم

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 537 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.