Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 546

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه

فتعين بذلك: أن المطلوب من الأمر أحد الجزئيات المطابقة للماهية، فيدل البيع إذًا على جزئيات الثمن من المثل (١) أو أقل، أو أكثر، فثبت بذلك: أن الوكيل بالبيع مأذون له في البيع بثمن المثل، أو الأكثر، أو الأقل (٢)، وهو الغبن الفاحش؛ وذلك أن البيع لا يدخل في الوجود إلا في بعض جزئياته، وليس في اللفظ ما يبين (٣) بعض (٤) جزئياته، فتكون نسبة اللفظ إلى جميع الجزئيات نسبة واحدة، فأي جزئي باع به الوكيل فهو مأذون له (٥) فيه، سواء باع بغبن فاحش أو بغيره (٦).

فالحاصل مما قررناه: أن فخر الدين نظر إلى الحقيقة الكلية من حيث هي، فلا دلالة لها على شيء من جزئياتها، ونظر سيف الدين إليها من حيث هي متعلق الطلب، فطلب المحال ممتنع.

قوله: (ولا تشترط (٧) مقارنته للمأمور، بل يتعلق (٨) في الأزل بالشخص الحادث [خلافًا لسائر الفرق (٩) , ولكنه لا يصير مأمورًا إِلا حالة الملابسة] (١٠)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 546 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.