Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 549

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه

ذلك، فالتعلق المراد هنا هو: التعلق العقلي لا التعلق (١) الوجودي في الخارج.

قوله: (بالشخص الحادث) أي: المكلف الذي علم الله تعالى أنه سيحدث أي: سيوجد في الدنيا، فيتعلق الأمر بذلك الشخص، وهو في طي العدم (٢) على تقدير وجوده (٣) واستجماع شرائط التكليف، وذلك أن الله تبارك (٤) وتعالى أوجب الصلاة مثلاً على فلان على تقدير وجوده ووجود أسباب الوجوب (٥)، وشروط انتفاء (٦) موانعه (٧)، وكذلك تقول فيما حرمه الله عليه، وإنما قال أرباب السنة: يتعلق الأمر بالمأمور بناء منهم على ثبوت الكلام النفساني (٨)، والأمر نوع من أنواع الكلام.

قوله: (خلافًا لسائر الفرق) أي: خلافًا (٩) لسائر الطوائف من أهل الاعتزال القائلين: بأن الأمر لا يتعلق بالمعدوم ولا يتعلق إلا بالموجود (١٠) بناء منهم (١١) على الكلام اللساني؛ لأنهم أنكروا الكلام النفساني.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 549 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.