Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 552

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه

وتعلقه (١) متقدم عليها بالفعل فيها (٢).

قوله: (خلافًا للمعتزلة) القائلين بأنه يكون مأمورًا قبل إمكان الملابسة، وعند حدوثه.

قوله: (والحاصل قبل ذلك) [أي: الأمر (٣) المتقدم (٤) قبل إمكان الملابسة، إعلام بأنه سيكون مأمورًا عند الملابسة.

قوله: (لأن كلام الله تعالى قديم).

هذا دليل أهل السنة القائلين: بأن الأمر يتعلق بالمأمور في الأزل، أي: لأن كلام الله تعالى قديم، والأمر نوع من أنواع الكلام، فالأمر إذًا قديم أزلي، وكذلك النهي وجميع الأحكام.

قوله: (والأمر متعلق (٥) لذاته (٦)) أي (٧): من ضرورة الأمر تعلقه بالمأمور (٨)؛ لأن الأمر طلب والطلب يستدعي مطلوبًا عقلاً، فلا يوجد الأمر غير متعلق بالمأمور، وذلك المأمور لا يخلو من أن يكون موجودًا، أو معدومًا، فلا مأمور موجود في الأزل، فتعين تعلقه بالمأمور المعدوم، على تقدير وجوده واستجماع شرائط التكليف.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 552 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.