ويدل عليه أن رجلاً قال لمالك (١) ﵁: أرسل إليّ أبي من السودان أن آتيه ومنعتني أمي، فقال له (٢): أطع (٣) أباك ولا تعص أمك.
وقيل: يحصل الأجر للأب والأم أثلاثًا، أي (٤): ثلث للأب وثلثان للأم.
وقيل: يحصل لهما الأجر (٥) أرباعًا، أي ربع للأب وثلاثة أرباع للأم.
دليل (٦) هذين القولين: أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ فقال له (٧): من أبر من والديَّ (٨) يا رسول الله؟ فقال (٩) له: "أمك"، ثم (١٠) قال له: ثم من؟ قال: "أمك"، ثم قال له في الثالثة أو في الرابعة: "ثم أباك" (١١).
وقيل: يحصل للأم من الأجر أكثر ما يحصل للأب من غير تحديد، وهذا
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 560 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1353)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.