Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 576

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

كلها متعلق الوجوب (١).

ولكن لم يتعرض المؤلف ها هنا إلا لثلاثة منها، وهي: الواجب فيه، والواجب نفسه، والواجب عليه.

فإذا تقرر هذا ففي هذا الفصل تسعة مطالب:

أحدها: في (٢) الواجب الموسع.

والثاني: الواجب المخير.

والثالث: الواجب على الكفاية.

والرابع: الفرق بين هذه الثلاثة.

والخامس: هل المشترط في فرض الكفاية اليقين أو الظن؟

والسادس: في السبب الذي من أجله سقط فرض الكفاية عن (٣) تاركه بفعل فاعله.

والسابع: ما الحكمة في جعل بعض الأحكام على الأعيان وجعل بعضها على الكفاية؟

والثامن: في الفوائد الثلاث (٤) التي ذكرها المؤلف.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 576 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.