Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 578

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

يكون الوقت أكثر من الفعل المأمور به كما قال المؤلف.

قوله: (وقد لا يكون محدودًا، بل مغيا بالعمر (١)، وقد يكون محدودًا كأوقات الصلاة (٢)).

ش: وهذا أقسام الواجب الموسع، قسمه (٣) المؤلف إلى قسمين:

أحدهما: أن يكون وقته غير محدود.

[والثاني: أن يكون وقته محدودًا] (٤).

مثال ما وقته غير محدود: كالحج على القول بتأخيره (٥)، والعمرة، والنذر، والكفارة, وقضاء الصلوات (٦) الفائتة.

ومثال ما وقته محدود: كوقت الظهر، والعصر، والعشاء, والصبح.

قوله: (وقد لا (٧) يكون محدودًا كأوقات الصلوات).

ش: هذا القسم هو محل الخلاف بين العلماء.

قوله: (وهذا يعزى للشافعية منعه).

ش: الإشارة عائدة على (٨) الواجب الموسع المحدود.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 578 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.