Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 583

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

وثبوت خاصية الشيء يقتضي ثبوته (١).

وهذا معنى قوله: (وللحنفية منعه) [أي: منع التوسع بناء على تعلق الوجوب بآخر الوقت، أي: ويعزى للحنفية منعه] (٢) (والواقع (٣) قبله) أي: قبل آخر الوقت، (نفل يسد مسد الواجب) أي: يقوم مقام الواجب في سقوط الإثم.

أجيب عن هذا: بأن ترتيب الإثم؛ لأجل تعطيل القدر المشترك، لا لأجل تعلق الوجوب (٤) بآخر الوقت (٥).

ويرد (٦) على هذا المذهب: أن إجزاء غير الواجب عن الواجب خلاف الأصول والقواعد, هذا مدرك هذا المذهب وما يرد عليه (٧).

قوله: (وللكرخي (٨) منعه؛ بناء (٩) على أن الواقع من الفعل موقوف، فإِن كان الفاعل (١٠) في آخر الوقت من المكلفين فالواقع فرض، وإِلا فهو (١١)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 583 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.