كالحج (١).
قال ابن الحاجب في كتاب (٢) الأصول: مسألة [من أخر] (٣) مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقًا.
فإن لم يمت ثم فعله في وقته:
فالجمهور أداء.
وقال القاضي: قضاء.
فإن أراد وجوب نية القضاء فبعيد، ويلزمه لو اعتقد انقضاء الوقت قبل الموت (٤) فيعصي بالتأخير.
ومن أخر مع ظن السلامة فمات فجأة، فالتحقيق: لا يعصي، بخلاف ما وقته العمر (٥). انتهى نصّه (٦).
قوله: (وكذلك الواجب المخير).