Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 601

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

وذلك: أن الله تعالى لم يخير المكلف بين فعل أحد الخصال، وبين ترك هذا إلا حد (١) المفهوم، فإن ترك هذا المفهوم إنما هو بترك جميعها، وإنما خيره (٢) بين الخصوصيات، أعني: الإطعام، والكسوة، والإعتاق (٣).

فإن قلت، قولكم: الواجب المخير، يقتضي أن الواجب هو (٤): المخير، وأن المخير هو: الواجب، وذلك ممنوع؛ لأنه (٥) يقتضي: اجتماع (٦) الوجوب والتخيير وهما متناقضان (٧)؛ لأن الوجوب يقتضي منع الترك، والتخيير يقتضي جواز الترك، والجمع بينهما محال.

قلنا: معناه: الواجب (٨) الذي خير المكلف في أفراده؛ لأن المشترك الذي هو الواجب لا تخيير فيه لامتناع تركه، والمخير فيه الذي [هو الخصوصيات لا تجب لعدم تعيينها بالوجوب.

فإن قلت: قولكم: الواجب أحد الخصال، ممنوع؛ لأنه يؤدي إلى التخيير بين الواجب وغير الواجب، فذلك] (٩) يؤدي إلى ترك الواجب إذا اختار مكلف غير الواجب وهو خلاف الإجماع.

قلنا: جوابه ما ذكر المؤلف وهو: أن محل الوجوب غير محل التخيير.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 601 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.