Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 616

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

وندرة خطئه (١)، فنيطت به التكاليف. انتهى (٢).

قوله: (فنيطت به التكاليف) يعني: أن التكليف يقع بالظن ويسقط بالظن.

قال الفهري (٣) في المعالم (٤): هذا ضعيف؛ لأنه يؤدي إلى تضييع الواجب، فلا بد في هذا المسقط من التفصيل، فما يتأتى العلم بحصوله، فلا يسقط إلا بالعلم، ولا يسقط بالظن، كميت حاضر بين أيدينا، فإنا خوطبنا (٥) بتغسيله، وتكفينه، ودفنه، وما يتعذر العلم بحصوله يكفي الظن في سقوطه كما في قيام طائفة بالجهاد (٦).

قال المؤلف في الشرح: فمن غلب على ظنه أن هذه امرأته جاز له وطؤها، أو غلب على ظنه أن هذه غير امرأته حرم عليه وطؤها، أو غلب على

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 616 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.