Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 623

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

ومعنى القاعدة: صورة (١) كلية تتبين لها جميع جزئياتها.

قال المؤلف في الشرح: هذه القاعدة هي: سر (٢) ما يشرع على الكفاية، وما يشرع في الأعيان، وهو تكرار (٣) المصلحة وعدم تكررها، فمن علم ذلك علم ما هو على الكفاية (٤) وما هو على الأعيان في الشريعة، غير أنه يشكل على هذه القاعدة صلاة الجنازة؛ فإنها ينبغي ألا تكون على الكفاية وأن تشرع إعادتها وتكررها كما قاله الشافعي (٥) ﵁ فإن مصلحتها المغفرة للميت ولم يعلم حصولها، فينبغي أن يصلى عليه أبدًا وتكون على الأعيان، مع أنهم جعلوها على الكفاية، بخلاف إنقاذ الغريق وشبهه، فإن مصلحته قد حصلت فلا فائدة في تكريره.

والجواب: أن مصلحة صلاة الجنازة: حصول المغفرة ظنًا، وقد حصلت المغفرة ظنًا بالطائفة الأولى؛ لأن الدعاء مظنة الإجابة، لقوله تعالى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (٦).

و (٧) لأن العلم بحصول المغفرة متعذر؛ فيتعين (٨) الظن (٩)، فاندرجت

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 623 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.