Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 625

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

الشافعي ﵄ (١).

فإذا قلنا: المطلوب ظن حصول المغفرة: فقد (٢) حصل ظنها بالمرة الأولى فلا تعاد.

وإذا قلنا: المطلوب علم حصولها: فلم يحصل علمها فتعاد.

قوله (٣): (فوائد (٤) [ثلاث] (٥): الأولى: الكفاية والأعيان (٦) كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات، كالأذان، والإِقامة (٧)، والتسليم، والتشميت، وما يفعل بالأموات من المندوبات، فهذه (٨) على الكفاية، وعلى الأعيان: كالوتر، والفجر، وصيام الأيام الفاضلة، وصلاة العيدين (٩)، والطواف (١٠) في غير النسك، والصدقات).

ش: هذا هو المطلب الثامن، وهو الفوائد الثلاث التي ذكرها المؤلف.

قوله: (الأولى: الكفاية والأعيان) إلى آخره.

ومقصود المؤلف بهذه الفائدة التنبيه: على أن الندب يوصف بالكفاية

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 625 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.