الشافعي ﵄ (١).
فإذا قلنا: المطلوب ظن حصول المغفرة: فقد (٢) حصل ظنها بالمرة الأولى فلا تعاد.
وإذا قلنا: المطلوب علم حصولها: فلم يحصل علمها فتعاد.
قوله (٣): (فوائد (٤) [ثلاث] (٥): الأولى: الكفاية والأعيان (٦) كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات، كالأذان، والإِقامة (٧)، والتسليم، والتشميت، وما يفعل بالأموات من المندوبات، فهذه (٨) على الكفاية، وعلى الأعيان: كالوتر، والفجر، وصيام الأيام الفاضلة، وصلاة العيدين (٩)، والطواف (١٠) في غير النسك، والصدقات).
ش: هذا هو المطلب الثامن، وهو الفوائد الثلاث التي ذكرها المؤلف.
قوله: (الأولى: الكفاية والأعيان) إلى آخره.
ومقصود المؤلف بهذه الفائدة التنبيه: على أن الندب يوصف بالكفاية