Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 627

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

قوله: (والإِقامة) أي: إقامة الصلاة.

يعني: إقامة الصلاة في حق الجماعة، وأما إقامة الصلاة في حق المنفرد فهي سنة على الأعيان.

قوله: (والتسليم) أي: التحية بين الناس، وهو (١) السلام عليكم، أو سلام عليكم، يعني الابتداء به؛ [لأن الابتداء بالسلام سنة على الكفاية على المشهور.

وقيل: فرض كفاية] (٢).

وأما رده (٣) فهو: فرض كفاية على المشهور.

وقيل: هو (٤) فرض عين.

[وقال ابن أبي زيد في رسالته: ورد السلام واجب، والابتداء به سنة مرغّب فيها، وقال: و (٥) إذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم، وكذلك إن

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 627 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.