Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 630

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

قوله: (وما يفعل بالأموات من المندوبات) كتلقين المحتضر، وتوجيهه إلى القبلة (١) وإغماضه، وتحنيطه، وأما غسله، وكفنه، وحمله ودفنه (٢) فذلك كله واجب.

قوله: (فهذه على الكفاية) أي: هذه الأمور الخمسة كلها مندوب إليها على الكفاية، أي: يكفي فيها من قام بها.

قوله: (وعلى الأعيان) أي (٣): وأما المندوبات على الأعيان كالوتر، والفجر، وصيام الأيام الفاضلة.

قال بعضهم: الأيام الفاضلة هي سبعة أيام في السنة.

وقال بعضهم: هي عشرة أيام.

وقال بعضهم: هي ثلاثة عشر يومًا.

من قال: هي سبعة أيام جمعت (٤) في هذه الأبيات، وهي هذه (٥):

والجيم والياء من المحرم ... جيم رجب أيضًا وزك تفهم

ويه بشعبان وهك بالقعدة ... سابعها التاسع من ذي الحجة

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 630 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.