Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 632

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

وقيام الليل، وغير ذلك، فهذه المندوبات كلها على الأعيان.

قوله: (الثانية: نقل صاحب الطراز وغيره: أن اللاحق بالمجاهدين وقد كان سقط عنه الفرض (١): يقع فعله فرضًا بعدما لم يكن واجبًا عليه، وطرده (٢) غيره من العلماء في سائر فروض الكفاية، كمن يلتحق بمجهز (٣) الأموات من الأحياء أو (٤) بالساعين (٥) في تحصيل العلم من العلماء، فإِن ذلك الطالب للعلم يقع فعله واجبًا معللًا لذلك؛ فإِن (٦) مصلحة الوجوب لم تتحقق (٧) بعد (٨) ولم تحصل إِلا بفعل الجميع، فوجب (٩): أن يكون فعل الجميع واجبًا ويختلف ثوابهم بحسب (١٠) مساعيهم).

ش: قوله: (وطرده بعضهم) أي: عممه.

قوله: (مجهز (١١) الأموات) أي: فيما هو فرض من التجهيز؛ كالغسل والتكفين (١٢) والصلاة، والدفن.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 632 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.