Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 634

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

انتهى نصّه (١).

قال المؤلف في القواعد: يرد على حد الواجب: بأن هذا اللاحق بالمجاهدين أو بغيرهم (٢) كان له الترك إجماعًا من غير ذم، ومع ذلك فقد وصف فعله بالوجوب، وعدم الذم على تركه، وذلك مناقض لحد الواجب.

والجواب: أن الوجوب في هذه الصورة مشروط بالاتصال، [والاجتماع مع الفاعلين، فإن ترك مع الاجتماع أثم، والترك (٣)] (٤) مع الاجتماع لا يتصور إلا بترك الجميع، والعقاب حينئذ متحقق، والقاعدة: أن الوجوب المشروط بشرط ينتفي (٥) عند انتفاء ذلك الشرط، فإذا كان منفردًا عنهم (٦) فشرط الوجوب مفقود: فينتفي الوجوب (٧).

قوله: (الثالثة: الأشياء المأمور بها على الترتيب، أو على البدل قد يحرم الجمع بينها (٨)؛ كالمباح، والميتة من المرتبات، وتزويج المرأة من أحد (٩) الكفأين من المشروع على سبيل البدل، وقد يباح كالوضوء، والتيمم

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 634 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.