Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 645

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

ومثاله أيضًا قوله ﵇ في التفرقة (١) بين الأمة (٢) وولدها: "لا توله والدة (٣) عن (٤) ولدها" (٥).

فإن هذا عام في أشخاص الولد (٦)، والقاعدة: أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، فهو إذًا مطلق في أحوال الولد، فإذا كان مطلقًا في الأحوال فيتناول أمرًا كليًا، فيصدق في رتبة دنيا، وهي: الإثغار (٧)، ويصدق في رتبة (٨) عليا وهي: البلوغ، فهل يقصد بهذا أعلى الرتب (٩) وهو (١٠) البلوغ؟ أو يقتصر (١١) به على أدنى الرتب، وهو الإثغار؟

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 645 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.