Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 649

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السادس في متعلقه

وإنما قلنا: الكلي لا يدل على جزئياته؛ لأنك إذا قلت: في الدار جسم، لا يدل على (١) أنه حيوان، وإذا قلت: فيها حيوان لا يدل على (٢) أنه إنسان، وإذا قلت: فيها إنسان لا يدل على أنه رجل، وإذا (٣) قلت: فيها رجل، لا يدل على أنه زيد فظهر لك بهذا: أن الكلي لا يدل على تعيين جزء (٤) من جزئياته.

وإنما قلنا: الكل يدل على أجزائه؛ لأنك إذا قلت: عندي عشرة، فإنه يدل (٥) على خمسة، وعلى ستة، وعلى جميع أجزائه التي هي: الوحدات (٦) التي تركب منها العشرة، وإذا قلت: عندي نصاب وهو عشرون دينارًا، فإنه يدل على أن عنده (٧) عشرة دنانير، وغيرها من سائر الأجزاء التي تركب منها العشرون.

فقولنا: الكلي (٨) لا يدل على جزئياته، هذه القاعدة مطردة لا تفصيل فيها؛ لأن الكلي دال على الأعم، فالدال على الأعم غير دال على الأخص.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 649 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.