Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 662

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السابع في وسيلته

تحصيل ذلك إِجماعًا).

ش: أراد بالقيد الثاني قوله (١): وهو مقدور للمكلف، [أي: يمكن تحصيله للمكلف] (٢): احترازًا مما لا يمكن تحصيله للمكلف.

قال المؤلف في الشرح: قولي مقدور للمكلف: احترازًا من المعجوز عنه؛ فإنه لا يجب بناء على (٣) نفي (٤) التكليف بما لا يطاق وإن كنا نجوّزه (٥).

الباء الجارة في قوله: (بإِيجاده) متعلقة بتعلق.

والضمير في قوله: (بإِيجاده) يعود على فعل العبد؛ لأن كل فعل وقع (٦) في الوجوب لا بد أن يتعلق بهذه الصفات الثلاث: علم الله تعالى لإيجاده، وإرادته تعالى لإيجاده، وقدرته تعالى بإيجاده. [فإن العبد من المحال أن يصلي مثلًا حتى يقدر الله تعالى له أن يصلي، ويعلم الله تعالى أنه يصلي، ويخلق الله تعالى له حركات الصلاة وسكناتها، فتعلق هذه الصفات شرط في إيقاع الواجب، ولا يمكن إيجابها على العبد لعجزه عن التصرف في صفات (٧) الله تعالى] (٨).

قوله: (وقالت الواقفية: إِن كانت الوسيلة سبب المأمور به وجبت وإِلا

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 662 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.