Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 666

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السابع في وسيلته

وقوله: (أو لا يتوقف) أي: والقسم الآخر: وسيلة لا يتوقف عليها المقصد في (١) ذاته (٢)، بل يتوقف عليها المقصد (٣) لأمر آخر خارج عن ذات المقصد (٤).

قوله: (فالأول (٥): إِما شرعي كالصلاة على الطهارة).

أي: تتوقف صحة الصلاة على حصول (٦) الطهارة شرعًا، لقوله (٧) ﵇: "لا صلاة (٨) إلا بطهور (٩) " هذا توقف شرعي.

قال المؤلف في الشرح: أريد بهذا التوقف الشرعي كما قاله إمام الحرمين (١٠): أنه إذا تقرر: أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ثم ورد الأمر بعد ذلك بصلاة ركعتين، فإنه تجب (١١) الطهارة، أما من غير هذا الوجه فلا،

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 666 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.