Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 668

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. الفصل السابع في وسيلته

جزء من الرأس مع الوجه، أو إِمساك جزء من (١) الليل مع نهار الصوم).

ش: هذا بيان القسم الثاني من أول الكلام وهو: الوسيلة التي لا يتوقف عليها المقصد في ذاته، بل يتوقف المقصد عليها (٢) بواسطة.

والواسطة شيئان:

واسطة الاشتباه.

وواسطة تيقن الاستيفاء.

أما الوسيلة بواسطة الاشتباه فقد مثّله المؤلف بأربعة أمثلة.

ومعنى الاشتباه هو (٣): الالتباس، والاختلاط، تقول: اشتبه الأمر، إذا التبس واختلط.

وقوله: (نحو إِيجاب خمس صلوات لتحصيل صلاة منسية).

وذلك: أن من نسي صلاة ولم يدر عينها: فإنه يجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس ليتوصل بذلك [إلى] (٤) تحصيل الصلاة المجهولة العين، [فالصلاة المجهولة العين] (٥)، لا تتوقف في ذاتها على الأربع الصلوات التي تضاف إليها، بل تتوقف عليها بعلة الاشتباه وطلب اليقين.

قال ابن الحاجب في مختصر (٦) الجواهر: ويعتبر في الفوائت يقين براءة

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 668 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.