يخاطبون بها (١).
وهناك قول رابع ذكره القاضي عبد الوهاب في الملخص بالتفصيل بين المرتد فيخاطب بالفروع دون الكافر الأصلي فلا يخاطب بها (٢).
فجملة الأقوال إذًا أربعة أقوال: اثنان متقابلان في الخطاب (٣) وعدمه، واثنان متقابلان في التفصيل فصَّل أحدهما في الخطاب، وفصَّل الآخر في الكفر.
ونقل المؤلف في الشرح قولًا خامسًا وهو: الخطاب بغير الجهاد لعدم