Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 16

  1. الباب الخامس في النواهي
  2. الفصل الأول في مسماه

مذهب (١) العلماء).

ش: هذا هو المطلب الثاني وهو قولنا: هل يقتضي النهي التكرار والدوام؟ أو لا (٢) يقتضي إلا المرة الواحدة؟.

فذكر المؤلف أن المشهور عند العلماء أنه يقتضي التكرار (٣) والدوام، معناه: تكرار الترك ودوامه، ومعنى ذلك: انسحاب (٤) حكم النهي على جميع الأزمنة.

والقول الآخر: أن النهي لا يدل على الدوام، ولا يدل إلا على مجرد الترك.

حجة القول بالتكرار: أن قولنا (٥) في النهي: لا تضرب زيدًا، يقتضي المنع من إدخال ماهية الضرب في الوجود، ولا يتحقق ذلك إلا إذا امتنع منها دائمًا، ولأن النهي [إنما يعتمد (٦) المفاسد، واجتناب المفسدة إنما يحصل

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 16 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.