Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 20

  1. الباب الخامس في النواهي
  2. الفصل الأول في مسماه

فعلى مقتضى هذه القاعدة أن القائل بالتكرار في النهي يقول: هذا تعليق عامّ على عامّ؛ لأنه مأمور بجميع المتروك (١) في جميع الأزمنة، والقائل بعدم التكرار في النهي يقول: هذا تعليق مطلق على عامّ؛ لأنه مأمور بترك واحد في جميع الأزمنة (٢).

فالمطلوب (٣) في النهي على هذا ترك واحد في جميع الأزمان، فلا يجوز أن يلابس المنهي عنه أصلاً، فمتى لابسه تحقق العصيان (٤).

وهذا الجواب فيه نظر؛ لأنه يقتضي ألا فرق بين القولين؛ لأن القائل بالتكرار والقائل بعدم التكرار كل واحد منهما يمنع ملابسة المنهيّ عنه على الدوام.

قال بعضهم: هذا السؤال الذي أورده (٥) الشهاب ﵀[لا يرد؛ لأن البحث في التكرار وعدمه إنما هو في مقتضى اللغة، وأما نواهي الشرع فلا نزاع أنها (٦) تقتضي الدوام والتكرار، فلما رد الشهاب ﵀] (٧) البحث اللغوي إلى القضية الشرعية تعرض له الإشكال، والله أعلم.

قوله: (وعلى القول (٨) بعدم إفادته وهو مذهب الإِمام فخر الدين لا يفيد الفور عنده).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 20 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.