Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 32

  1. الباب الخامس في النواهي
  2. الفصل الثاني في أقسامه

والفعل الأول في الأحوال الثلاثة مجزوم (١).

قوله (٢): (وعلى البدل مثل: إِن فعلت كذا (٣) فلا تفعل كذا (٤)، كنكاح الأم بعد بنتها (٥)).

ش: هذا هو القسم الثالث وهو المنهي (٦) المتعلق (٧) على البدل المقيد.

مثاله: قولك: إن فعلت هذا فلا تفعل ذاك، وإن (٨) فعلت ذلك فلا تفعل هذا؛ لأنه نهي عن فعل شيء بقيد فعل غيره؛ لأن تحريم (٩) نكاح البنت إنما هو (١٠) بشرط نكاح أمها، وكذلك أيضًا نكاح الأم إنما يحرم بقيد نكاح البنت كما هو المعروف عند الفقهاء؛ لأن (١١) الفقهاء يقولون: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات (١٢) يحرم البنات.

قال المؤلف في الشرح: و (١٣) النهي عن البدل يرجع إلى النهي عن

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 32 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.