Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 35

  1. الباب الخامس في النواهي
  2. الفصل الثالث في لازمه

الفصل الثالث في لازمه (١)

هذا الفصل (٢) تعرض فيه المؤلف - رحمه الله تعالى - (٣) لأثر النهي، وأثر الشيء هو: لازمه، فذكر في هذا الفصل مطلبين:

أحدهما: هل يقتضي النهي الفساد في المنهي عنه أم لا؟

والمطلب الثاني: هل يقتضي النهي الأمر بضد المنهي عنه أم لا؟

قوله: (و (٤) هو عندنا يقتضي الفساد خلافًا لأكثر الشافعية، والقاضي (٥) أبي بكر منا، وفرق أَبو الحسين البصري (٦) والإمام بين العبادات: فيقتضي، وبين المعاملات: فلا يقتضي).

ش: هذا هو المطلب الأول وهو قولنا: هل يقتضي النهي فساد المنهي أم لا؟

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 35 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.