Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 37

  1. الباب الخامس في النواهي
  2. الفصل الثالث في لازمه

القول الثالث: أنه يقتضي الفساد في العبادات ولا يقتضي الفساد في المعاملات (١)، وإلى هذا القول (٢) أشار المؤلف بقوله: "وفرق أَبو الحسين البصري (٣) والإمام (٤) بين العبادات: فيقتضي، وبين المعاملات: فلا يقتضي".

قوله: (وهو عندنا يقتضي الفساد) يعني: وعندنا (٥) نحن المالكية.

وهل يقتضي الفساد من جهة اللغة (٦) أو من جهة الشرع؟ قولان.

و (٧) قوله: (خلافًا لأكثر الشافعية) يعني: كالقفال (٨)، والغزالي (٩)، وغيرهما القائلين: بأنه لا يقتضي الفساد.

وهل يقتضي مع ذلك الصحة، أو لا يقتضي الصحة؟ قولان.

أما حجة [القائلين] (١٠) بأن النهي يقتضي الفساد مطلقًا.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 37 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.