Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 45

  1. الباب الخامس في النواهي
  2. الفصل الثالث في لازمه

والوقف، وغير ذلك.

وفائدة الإجارة: التمكن من المنافع.

وفائدة القراض: التمكن من استحقاق الربح وعدم الضمان.

وفائدة النكاح: التمكن من أنواع الاستمتاع، وغير ذلك.

قوله: (إِلا أن يتصل بها ما يقرر آثارها من التصرفات (١) على تفصيل يأتي على أصولنا في البيع، وغيره) يعني أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، فيجب فسخه إلا أن (٢) يتصل بتلك العقود المنهي عنها: التصرفات (٣) التي تقرر آثارها؛ أي التصرفات (٤) التي تثبت (٥) فوائدها؛ أي فوائد العقود.

والمراد بتلك (٦) التصرفات التي تثبت العقود الفاسدة (٧) أربعة أشياء وهي:

حوالة الأسواق، وتلف العين، ونقصانها، وتعلق حق الغير بها (٨).

فإن العقد الفاسد إذا اتصل به (٩) أحد هذه العوارض الأربعة

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 45 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.