Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 49

  1. الباب الخامس في النواهي
  2. الفصل الثالث في لازمه

ورود النهي عنه، وقد ورد النهي فدل ذلك على أن النهي يدل على صحة المنهي عنه بعد وقوعه.

قوله: (لاستحالة النهي عن المستحيل).

أي: لامتناع ورود النهي عن الشيء الممتنع، فيتعين (١): أن يكون النهي دالاً على الثبوت والصحة، والمراد بالصحة هو: الإذن في التصرف والتمكن منه؛ إذ لو كانت الصحة معدومة لامتنع النهي عنها؛ لأن العدم غير مقدور للمكلف، والنهي عما ليس بمقدور لا يصح.

والجواب عن هذا الاستدلال: أن محل النزاع مع الحنفية هو (٢): الصحة الشرعية، وهي: جواز الإقدام على الفعل شرعًا، والإذن الشرعي في التصرف، وأما الصحة العادية فليست بمحل النزاع فإن (٣) حديث الأعمى، والزَّمِن الذي استدلت به الحنفية إنما يوجب ذلك اشتراط (٤) الصحة العادية، و (٥) لَيست محل النزاع، فإنها مجمع عليها؛ لأنه وقع الإجماع على أنه ليس في الشريعة منهي عنه، ولا مأمور به، ولا مشروع على الإطلاق إلا وفيه الصحة العادية (٦).

قال المؤلف في القواعد السنية - في الفرق السبعين بين قاعدة اقتضاء النهي

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 49 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.