Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 51

  1. الباب الخامس في النواهي
  2. الفصل الثالث في لازمه

الحرام، أو الذبح بالسكين الحرام، أو الصلاة (١) بالخف المغصوب إذا مسح عليه، وما في معنى ذلك.

وهذه الفروع كلها صحيحة عند المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنفية (٤)، خلافًا للحنابلة (٥)، وابن حبيب (٦) من المالكية.

وحجة الجمهور القائلين بالصحة في هذه الفروع: أن متعلق الأمر قد وجد فيها بكماله، فالصلاة من حيث هي صلاة حاصلة، غير أن المصلي قد جنى على حق صاحب الدار مثلاً، فالنهي إنما هو في المجاور للماهية لا في نفس الماهية.

وبهذه القاعدة: يظهر لك الفرق بين غاصب الخف إذا مسح عليه فتصح صلاته، وبين المحرم إذا مسح على الخف فلا تصح صلاته؛ لأن حقيقة المأمور

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 51 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.