قوله: (ويقتضي (١) الأمر بضد من أضداد المنهي عنه (٢)).
ش: يعني أن المحرم لا يمكن تركه إلا بالتلبس بضد من أضداده.
قال المؤلف في الشرح: النهي عن الشيء أمر بأحد الأضداد، والأمر بالشيء نهي عن جميع الأضداد (٣)، فإذا قلت: اجلس في البيت فإنه نهي عن الجلوس (٤) في السوق، والحمام، وجميع (٥) البقاع المضادة للبيت، وإذا قلت: لا تجلس في البيت: فإنه أمر بالجلوس في أحد المواضع المضادة للبيت (٦).
[قوله: (ويقتضي الأمر بضد من أضداد (٧) المنهي عنه) ما الفرق بين هذه المسألة وبين قوله: أولاً؟ ومتعلقه فعل ضد المنهي عنه (٨)؟
فالفرق بينهما: أن البحث في إحدى المسألتين (٩) في