Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 63

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

سقطت (١) منه الإضافة لم يفد العموم، ولم يعم العتق جميع عبيده؛ لأنه لا يلزمه حينئذ إلا عتق ثلاثة أعبد فقط.

قوله: (وفيه نظر).

هذا كلام المؤلف، يعني: أن كلام الإمام (٢) فخر الدين الذي نوع أدوات العموم إلى ما يفيد العموم بنفسه، وما لا يفيده إلا (٣) بضميمة إليه - فيه نظر وبحث؛ أي: في هذا التفصيل نظر وبحث؛ لوجود الإضافة والانضمام [في جميع صيغ العموم.

قال المؤلف في الشرح: معنى هذا (٤) النظر: أن "من" و"ما" أيضًا لا يفيدان العموم إلا بإضافة لفظ آخر يضاف] (٥) إليها، وهي: الصلة في الخبرية نحو: رأيت من في الدار.

أو لفظ هو (٦) شرط في الشرطية نحو: من دخل داري فله درهم.

أو لفظ مستفهم عنه (٧) نحو: من عندك؟

فلو نطقنا بمن وما وحدهما لم يحصل عموم، بل يكون (٨) كل واحد

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 63 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.