Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 83

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

قوله (١): (والمعرف باللام) يريد: إلا أن يتميز (٢) بعلامة التأنيث، نحو: النخلة، أو الثمرة (٣)، أو البرة (٤) صدقه فلا يعم، قاله الغزالي (٥).

قوله: (والمعرف باللام مفردًا أو جمعًا).

فقد أورد المؤلف في الشرح اعتراضًا على الجمع المعرف باللام: من حيث إن لام التعريف تعم أفراد ما دخلت عليه، فإن دخلت على المفرد فتعم أفراد أشخاصه، وإن (٦) دخلت على الجمع فتعم أفراد جموعه (٧)، فينبغي على هذا إذا دخلت على الجمع أن تعم (٨) أفراد الجموع، ولا تعم الآحاد فيتعذر الاستدلال به حينئذ على الآحاد أمرًا، أو نهيًا (٩)، ثبوتًا، ونفيًا، فإذا قيل مثلاً: اقتلوا المشركين، فلا يتناول الأمر إلا قتل أفراد المجموع، وأما قتل كافر واحد فلا يتناوله (١٠).

وكذلك إذا قيل مثلاً: لا تقتلوا الصبيان، فإنه لا يتناول النهي إلا أفراد المجموع، معناه: لا تقتلوا جماعات الصبيان، فذلك [يقتضي جواز قتل

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 83 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.