Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 86

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

قوله: (ومتى في الزمان وأين وحيث في المكان) (١) يعني: أن "متى" تعُمّ الأزمنة (٢)، وأن "أين"، و"حيث" تعم الأمكنة (٣) فإذا قلت: متى جئتني أكرمتك، فإنه يعم جميع الأزمنة، فإذا (٤) قلت: أين وجدتك أكرمتك، أو حيث وجدتك أكرمتك، فإنه (٥) يعم جميع الأمكنة.

وأورد المؤلف في الشرح اعتراضًا على هذه القاعدة فقال: إذا كانت هذه الظروف تقتضي العموم فيلزم (٦) إذا قال القائل: متى دخلت الدار فأنتِ طالق، فدخلت مرارًا: أن تطلق ثلاث تطليقات عملاً بالعموم، وليس الأمر كذلك؛ إذ لا يلزمه إلا طلقة واحدة وإن دخلت مرارًا.

وكذلك إذا قال: أين وجدتك فأنتِ طالق، أو قال: حيث وجدتك فأنتِ طالق، فوجدها مرارًا لا تطلق إلا واحدة (٧).

فإذا كان لا يلزمه إلا طلقة واحدة فليست إذًا للعموم (٨) مع أنهم نصوا

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 86 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.