الموضع أيضًا في اسم الجنس إذا أضيف (١).
قوله: (واسم الجنس إِذا أضيف) يريد: ما لم يتميز بعلامة التأنيث نحو: برتي، أو ثمرتي، أو نخلتي صدقة، أو لا يصدق إلا على القليل دون الكثير نحو عبدي، أو ديناري، أو درهمي صدقة، فلا يعم في هذين النوعين.
قوله: (والنكرة في سياق النفي) (٢).
مثالها (٣): قوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ (٤)، وقوله: ﴿لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ﴾ (٥)، وقوله: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ﴾ (٦).
وقوله ﵇: "لا عقد في الإسلام" (٧).
(١) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٨١.
(٢) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٨١، ١٨٢، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٠٠، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٥٧، ١٥٨، المحصول ج ١ ق ٢/ ٥١٨، ٥٦٣، المستصفى ٢/ ٩٠، الإحكام للآمدي ٢/ ١٩٧، البرهان ١/ ٣٢٣، ٣٣٧، المنخول ص ١٤٦، حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ٤١٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٠٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٣٦، المسودة ص ١٠٠، ١٠١، مختصر البعلي ص ١٠٨، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٠١، إرشاد الفحول ص ١١٩، تيسير التحرير ١/ ٢١٩، كشف الأسرار ٢/ ١٢، ١٣، أصول السرخسي ١/ ١٦٠، المغني للخبازي ص ١١٦، ١١٧.
(٣) في ز: "مثاله".
(٤) آية رقم ٢ من سورة البقرة.
(٥) آية رقم ١٥ من سورة الشورى.
(٦) آية رقم ١٩٧ من سورة البقرة.
(٧) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا عقد في الإسلام". =