Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 108

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

فضابط هذا: أن الكلام إذا قصد به النفي فيعم، ولو كان اللفظ مثبتًا، وإذا قصد به الإثبات فلا يعم، ولو كان اللفظ منفيًا (١)، فقول المؤلف: في سياق النفي يريد: في سياق النفي لفظًا ومعنى، أو معنى دون لفظ] (٢).

قوله: (فهذه عندنا للعموم) يعني: أن هذه الصيغ المذكورة هي: التي تفيد عندنا - نحن المالكية - العموم.

قوله: (واختلف في الفعل في سياق النفي نحو قوله: والله لا آكل).

ش: لما ذكر أن الاسم النكرة في سياق النفي يعم، ذكر هنا أن الفعل إذا أورد (٣) في سياق النفي مختَلف فيه، هل يقتضي العموم أو لا يقتضيه (٤)؟

قوله: (في الفعل في سياق النفي) احترازًا من الفعل في سياق الإثبات فإنه لا يعم كقول الراوي: "صلى ﵇ (٥) داخل الكعبة" (٦).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 108 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.