Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 141

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

فاختلف (١) العلماء في هذا التصرف منه ﵇: هل هو من باب القضاء فلا يجوز لمن ظفر بحقه أو بجنسه أن يأخذه (٢) إلا بقضاء قاضٍ (٣)؟ أو هو من باب الفُتيا فيجوز له أن يأخذه بغير علم صاحبه؟

قال ابن الحاجب في كتاب الوديعة: وإذا استودعه من ظلمه بمثلها (٤):

فثالثها: الكراهية (٥).

ورابعها: الاستحباب (٦).

وقال الباجي: والأظهر الإباحة لحديث هند (٧).

انظر: القواعد السنية في الفرق السادس والثلاثين بين تصرفه ﵇ بالقضاء، وبين تصرفه بالفتيا (٨).

قوله: ([وكذلك قوله: كان يفعل كذا] (٩)، وقيل: يفيده عرفًا).

ش: يعني: أن قول الراوي: "كان ﵇ يفعل كذا" لا يقتضي العموم (١٠).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 141 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.