فاختلف (١) العلماء في هذا التصرف منه ﵇: هل هو من باب القضاء فلا يجوز لمن ظفر بحقه أو بجنسه أن يأخذه (٢) إلا بقضاء قاضٍ (٣)؟ أو هو من باب الفُتيا فيجوز له أن يأخذه بغير علم صاحبه؟
قال ابن الحاجب في كتاب الوديعة: وإذا استودعه من ظلمه بمثلها (٤):
فثالثها: الكراهية (٥).
ورابعها: الاستحباب (٦).
وقال الباجي: والأظهر الإباحة لحديث هند (٧).
انظر: القواعد السنية في الفرق السادس والثلاثين بين تصرفه ﵇ بالقضاء، وبين تصرفه بالفتيا (٨).
قوله: ([وكذلك قوله: كان يفعل كذا] (٩)، وقيل: يفيده عرفًا).
ش: يعني: أن قول الراوي: "كان ﵇ يفعل كذا" لا يقتضي العموم (١٠).