Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 151

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

لأن الباقي من الثور أكثر من رأسه.

وهذا كله يقتضي: أن سائر يستعمل في كل باقٍ كان (١) قليلًا أو كثيرًا.

انظر: درة الغواص (٢).

قوله: (وقال (٣) الجبائي: الجمع المنكَّر للعموم، خلافًا للجميع في حملهم له (٤) على أقل الجمع).

ش: ذكر قولين في الجمع المنكر:

مذهب الجمهور: أنه لا يقتضي العموم.

ومذهب الجبائي، ومن معه: أنه يقتضي العموم (٥).

قوله: (الجمع) احترازًا من المفرد معرفًا ومنكرًا (٦).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 151 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.