Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 169

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

اعترضه بعض الشراح فقال: ظاهره يقتضي أن أبا هاشم، والإمام فخر الدين قالا ها هنا بالوقف، كما قالت به الواقفية، وليس الأمر كذلك، بل قال أبو هاشم بعدم العموم في الجمع المعرف باللام، ولم يقل بالوقف كما قالت (١) به الواقفية.

وكذلك الإمام فخر الدين إنما (٢) قال أيضًا بعدم العموم في المفرد المعرف باللام، ولم يتوقف فيه كما توقفت فيه الواقفية.

ونص (٣) الإمام في المحصول: الواحد المعرف بلام الجنس لا يفيد العموم.

وأجاب عنه بأن قال: موافقة أبي هاشم وفخر الدين للواقفية إنما هي في مطلق مخالفة الجمهور، أي: اتفق الفريقان في (٤) مطلق المخالفة، واختلفا (٥) في تعيين المخالفة؛ وذلك: أن (٦) الواقفية قالوا في هذا المعرف بالوقف خلافًا للجمهور، وقال أبو هاشم (٧) وفخر الدين بعدم العموم، خلافًا للجمهور القائلين بالعموم فيه.

قوله: (لنا أن العموم هو المتبادر فيكون مسمى اللفظ (٨) كسائر

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 169 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.