Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 171

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

سماعه هو المجاز لا الحقيقة.

قوله: (و (١) لصحة الاستثناء في كل فرد وما صح استثناؤه وجب اندراجه).

ش: وهذا دليل القياس الحملي (٢)، ترتيبه أن نقول (٣): كل فرد من أفراد مدلول تلك الصيغ يصح استثناؤه، وكل ما يصح استثناؤه وجب اندراجه [فينتج: كل فرد فرد (٤) من أفراد مدلول تلك الصيغ وجب (٥) اندراجه] (٦).

وإنما قلنا: وكل ما يصح استثناؤه وجب اندراجه بناء على إجماع أهل العربية: أن (٧) حقيقة الاستثناء إخراج (٨) ما لولاه لوجب دخوله قطعًا أو ظنًا.

مثال القطع: قولك (٩): عندي عشرة إلا اثنين، ومثال الظن نحو (١٠) قولك: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، أو اقتلوا المشركين إلا زيدًا، وأما استثناء ما لولاه لجاز دخوله فهو مجاز لا حقيقة، كقولك: أكرم رجالًا إلا زيدًا وعمرًا (١١).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 171 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.