Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 177

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

وإنما الخلاف فيما به (١) تنتفي الأفراد، هل تنتفي (٢) بدلالة الالتزام، وهي (٣) نفي القدر المشترك بين الأفراد؟ قاله الحنفية.

أو إنما تنتفي (٤) الأفراد بدلالة المطابقة، وهي (٥) وضع النكرة المذكورة لنفي (٦) الأفراد؟ قاله الجمهور.

قوله: (وثانيهما (٧): سلب الحكم عن العمومات، نحو: ليس (٨) كل بيع حلالًا، فإِنه وإِن كان (٩) نكرة في سياق (١٠) النفي فلا يعم (١١)؛ لأنه سلب للحكم (١٢) عن العموم لا حكم بالسلب عن (١٣) العموم).

ش: هذه هي الصورة الثانية التي لا (١٤) تعم النكرة فيها، وإن وقعت [في

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 177 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.