Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 179

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

من أحد (١)).

ش: أي (٢): لا فرق بين أن يكون مباشرًا (٣) للنكرة، أو يدخل على ما تعلق بها، فقولك: ما جاءني من أحد، دخل النفي ها هنا على الفعل المستند إلى النكرة.

قوله: (النكرة في سياق النفي تعم (٤)) ظاهره: أنها تعم جميع متعلقات الفعل المنفي، وليس كذلك، بل لا تعم إلا في الفاعل والمفعول (٥)، كقولك: ما جاءني أحد، وما (٦) رأيت أحدًا، وأما ما زاد علي ذلك من ظرف زمان، أو ظرف (٧) مكان (٨)، وما (٩) أشبه ذلك فلا تعم فيه، فإذا قلت: ما جاءني أحد اليوم، أو ما جاءني أحد في الدار، أو ما جاءني أحد ضاحكًا، فليس ذلك نفيًا للظرفين ولا للحال.

قال المؤلف في الشرح: وهل يعم ذلك متعلقات الفعل المنفي أم لا؟

قال: الذي يظهر لي: أنه إنما (١٠) يعم في الفاعل والمفعول إذا كانا متعلقي

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 179 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.