Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 196

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الثاني في مدلوله

في (١) الفصل الرابع: وكونه مخاطبًا لا يخصص العام (٢) إن كان خبرًا، وإن كان (٣) أمرًا جعل (٤) جزاء (٥)، هما مسألة واحدة كررها المؤلف في كلامه مناقضة؛ لأن ظاهر كلامه في هذا الفصل يقتضي: أن لا فرق بين الخبر والأمر، وظاهر كلامه في الفصل الرابع الفرق بين الخبر والأمر (٦): فيحتمل أن يكون (٧) تكلم ها هنا على القول بعدم التفصيل بين الخبر والأمر، وتكلم في الفصل الرابع على القول في الفرق (٨) بين الخبر والأمر.

قوله: (لأن شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك): الإشارة راجعة إلى المسائل الثلاث (٩)، وهي (١٠): مسألة العبد، ومسألة النبي ﵇، ومسألة المخاطب.

قوله: (شمول اللفظ): أي: عموم اللفظ، يقال: شملهم الأمر إذا عمهم، يقال: شملهم الأمر بكسر العين في الماضي وبفتحه (١١)، ويقال في

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 196 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.