Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 216

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الثاني في مدلوله

الكتاب، بل أوجب (١) عليهن استفتاء العلماء (٢)، فهذا تصريح منه بأن المرأة مخالفة للرجل في الحكم (٣).

قال المسطاسي: وهذا كله باطل، بل المرأة والرجل سواء في الحكم بالتكليف الشرعي (٤)، والدليل على استوائهما (٥) الكتاب، والسنة، والإحماع:

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقتُ الْجِنَّ وَالإنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ (٦).

معناه: إلا لأمرهم بعبادتي؛ لأن لفظ الإنسان (٧) موضوع للذكر والأنثى.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ (٨)، ولا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى.

ومن السنة [قوله ﵇: "حكمي على الواحد منكم (٩) حكمي على الجماعة"] (١٠).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 216 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.