Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 225

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الثالث في مخصصاته

الفصل الثالث في مخصصاته (١)

ش: الضمير في مخصصاته عائد على العموم.

ذكر المؤلف ﵀ في هذا الفصل: عدد المخصصات، وشروط المخصصات.

أما عددها [فهي قوله: خمسة عشر (٢).

وأما شروطها] (٣) فهي: قوله في آخر الفصل: لنا في سائر (٤) صور النزاع أن ما يدعى أنه مخصص، لا بد أن يكون منافيًا، وأخص من المخصص.

قوله: (و (٥) هي خمس عشرة) هذا على القول المختار عنده، وإلا فقد وجد الخلاف في أكثرها، وجملتها: العقل، والإجماع، والقياس،

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 225 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.