ومثاله من السنة قوله ﵇: "ألا إن لحوم الحُمُر الأهلية حرام" (١) فقاسوا جلدها على لحمها.
قوله: (وقال عيسى بن أبان: [إن خص قبله بدليل مقطوع بصحته (٢) جاز، وإِلا فلا).
هذا هو القول الثالث: يعني: أن عيسى بن أبان] (٣) من الحنفية قال: إن خص العموم قبل القياس عليه (٤) بدليل مقطوع بصحته، فإن القياس يجوز، وإن خص العموم قبل القياس بدليل مظنون وهو خبر الآحاد، أو كان العموم غير مخصوص أصلاً فإن القياس لا يجوز (٥).
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 239 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1712)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.