Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 249

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الثالث في مخصصاته

قوله: (وقال الغزالي: إِن استويا توقفنا (١)، وإِلا طلبنا الترجيح) (٢).

هذا هو القول السادس في جواز التخصيص بالقياس، ومعناه: إن استوى (٣) العموم والقياس في القوة والضعف (٤) وجب التوقف، فلا يقدم أحدهما على الآخر حتى يرد البيان؛ لأجل كونهما قويين معًا، أو ضعيفين معًا في نظر المجتهد.

قوله: (وإِلا طلبنا الترجيح)، أي: وإن لم يستويا في القوة والضعف طلبنا الراجح منهما، فنقدمه على المرجوح؛ إذ (٥) العمل بالراجح متعين.

ووجه هذا القول: أن مراتب القياس مختلفة، وكذلك مراتب العموم مختلفة أيضًا، وإنما قلنا: إن (٦) مراتب القياس مختلفة؛ لأن القياس على أصل متفق عليه أقوى من القياس على أصل مختلف فيه، والقياس الذي

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 249 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.